أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بـ مد مهلة توفيق الأوضاع لوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين إلى 31 أكتوبر المقبل .
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع بشأن اشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، إلى 31 أكتوبر 2026.
تقرر مد المهلة تيسيرا من الهيئة على أطراف سوق التأمين
كان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، إلّا أنه تقرر مد المهلة تيسيرا من الهيئة على أطراف سوق التأمين حتى يتم استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.
وتشمل الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع كلا من: منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حال رغبتهم في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة.
حيث لا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين من غير المقيدين بالقائمة، وذلك بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
وحددت الهيئة في قرارها السابق شروطا لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، أبرزها: أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة.
وألا يكون قد صدر ضده أي تدابير من تلك الجهة الرقابية الخاضع لها خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يتمتع بخبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB)، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة في النشاط.
يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.
فضلا عن تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.
القرار ألزم منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة
ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط بما في ذلك مخالفته للتشريعات الحاكمة للنشاط، وإخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط أيًا كان السبب.










































