كتب: عبد الناصر منصور
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 الخاص بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك في إطار استكمال الهيئة للإطار التشريعي والرقابي على مجال التأمين، وإصدار القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أولى اهتمامًا خاصًا بالمهن التأمينية كالخبراء الاكتواريين، وخبراء التأمين الاستشاريين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها القانون مجموعة من الأحكام لتحسين كفاءة النشاط وتطويره بما يواكب التطورات العالمية، ولضبط الممارسات المهنية المختلفة دعمًا لصناعة التأمين في مصر.

– د. إسلام عزام: القواعد الجديدة تساهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يكمل الإطار التنظيمي لنشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وينص على شروط واضحة وإجراءات يجب استيفاؤها لتأسيس الشركات وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين، الراغبين في ممارسة هذا النشاط، لضمان توافر المعايير الاحترافية، مما ينعكس بالإيجاب على الثقة في سوق التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة أن الضوابط التي يتضمنها القرار لإنشاء سجل الخبراء من الشركات والأشخاص الطبيعيين تشمل التأكد من توافر الخبرة وحسن السمعة واجتياز الاختبارات وجودة المستوى المهني، وهو ما يعكس إدراك الهيئة لأهمية هذا النشاط، حيث تمثل التقارير الفنية لخبراء الأخطار والأضرار الأساس الذي تعتمد عليه شركات التأمين في تقييم مستوى المخاطر قبل إصدار الوثائق، وكذلك في تقدير الأضرار عند وقوع الحوادث.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة سوف يساهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك من خلال تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية وتعزيز دقة تقدير التعويضات وتسريع إجراءات تسويتها.
ويشترط القرار اتخاذ الشركات العاملة في نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار شكل شركة مساهمة مصرية، ولا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عند التأسيس عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر غرضها على ممارسة النشاط، مما يضمن وجود كيانات مؤسسية قادرة على تقديم خدمات فنية متخصصة وفق معايير مهنية واضحة، فضلًا عن تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لممارسة النشاط بكفاءة، ولتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل هذه الشركات.

– سجل لقيد الشركات والأشخاص والتجديد والإعادة.. وإلزامهم بالتسجيل في المنصة الإلكترونية للمهنيين
ينظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص لدى الهيئة مع تجديد القيد كل 5 سنوات، من خلال وضع شروط مهنية وفنية تضمن التخصص والكفاءة، وألّا يكون قد صدر ضد الخبير حكم نهائي في جناية أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جرائم الشركات والأنشطة المالية غير المصرفية أو حُكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد. إلى جانب اجتياز الاختبار المهني والبرامج التدريبية المُعتمدة من الهيئة، مما يكفل بناء قاعدة من الخبراء المؤهلين القادرين على دعم صناعة التأمين بخدمات فنية عالية الجودة.
ويلزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسئولية المهنية، لتوفير مظلة حماية للمتعاملين مع الخبراء في حال وقوع أخطاء مهنية، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التوسع في ممارسة النشاط وبين حماية حقوق العملاء.




































